العلامة الحلي
56
قواعد الأحكام
ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن وبرئ الضمين ، ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال ( 1 ) السلم سقط الرهن ، لتعلقه بعوض مال الصلح لا به . الفصل الثاني : في المرابحة وتوابعها المرابحة : هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وإيجابها كالبيع ويزيد : بربح كذا . ويجب العلم برأس المال والربح ، فلو قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح ، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف . ويكره نسبة الربح إلى المال ، فيقول ( 2 ) : رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا ، فإن قال فالثمن مائة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول : رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة . ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو : هو علي ، أو : ابتعته ، أو : تقوم علي ، أو : رأس مالي ، ولو عمل فيه ماله زيادة عوض قال : اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول : تقوم علي ، أو : هو علي ، ويضم الأجرة . ولو قال : بعتك بما قام علي ، استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال
--> ( 1 ) كذا في غير ( د ) وفيه : " عن غير مال " . ( 2 ) في ( د ) : " بأن يقول " .